إذا كانت أ= ١٦,٥ ب= ٣,١ فإن أ+ب تساوي
رئيس مجلس الوزراء
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1389/9/6هـ.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (85) وتاريخ 30 / 3 / 1418 هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (350) وتاريخ 9 / 7 / 1420 هـ.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (281) وتاريخ 7 / 9 / 1420 هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66/45) وتاريخ 23 / 2 / 1420 هـ.وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (273) وتاريخ 19 / 7 / 1421 ه ورقم (301) وتاريخ 10 / 8 / 1421 هـ.يقرر ما يلي:أولاً- الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية بالصيغة المرفقة بهذا.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقة بهذا.ثانياً- تشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوة العاملة، وعضوية كل من: معالي وزير الخدمة المدنية، ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومعالي وزير الصناعة والكهرباء، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، لدراسة موضوع التنسيق بين نظامي التقاعد المدني والعسكري من جهة ونظام التأمينات الاجتماعية من جهة أخرى، والوصول إلى قواعد ثابتة لتبادل المنافع فيما بينها، على أن ترفع هذه اللجنة توصياتها في مدة لا تتجاوز سنة.ثالثاً- على صندوق معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سرعة إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة للدراسة المشار إليها في البند (ثانياً)، وعرضها على اللجنة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7 / 6103 / ر وتاريخ 5 / 5/ 1420 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 331/1/خ وتاريخ 28 / 2 / 1416 هـ بشأن مشروع نظام التأمينات الاجتماعية.
قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالىنحن فهد بن عبد العزيز آل سعودملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .وبعد الاطلاع على نِظام التأمينات الاجتِماعية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٣٨٩ هـ .وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٥ /٦٦) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٢٠ هـ .وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٢١ هـ.رسمنا بما هو آت :أولاً - الموافقة على نِظام التأمينات الاجتِماعية بالصيغة المُرفقة بهذا.ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُل فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،فهد بن عبد العزيز
إذا كانت أ= ١٦,٥ ب= ٣,١ فإن أ+ب تساوي
الفصل الأول: فروع التأمينات الاجتماعية والتعريفات
المادة الأولى:1- يُسمَّى هذا النِظام ، نِظام التأمينات الاجتِماعية ، ويتضمن فروع التأمينات الآتية :أ - فرع الأخطار المِهنية ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل.ب - فرع المعاشات ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المِهني والشيخوخة، والوفاة.2 - يجوز أن توسَّع فروع التأمينات التي يكفلُها النِظام لتقديم أنواع أُخرى من التعويضات ، حسب الطرق النظامية.
المادة الثانية: تدل الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام على معانيها المشروحة أمامها ما لم يرد نص مخالف:1- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .2-التأمينات : التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام .3- المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .4- اللائحة أو اللوائح : القرارات التي تتضمن قواعد تنظيمية أو أحكاماً تنفيذية عامة وفقاً لهذا النظام.5- التعويضات : المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزايا نقدية كالمعاشات والعائدات والبدلات، أم خدمات كالعلاج وما يتبعه .6-صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري – ينطبق عليه هذا النظام – يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .7- المشترك : كل من يخضع للتأمينات رجلاً كان أو امرأة ، وعلى ذلك فإن استخدام تعبير المذكر في أي نص يشمل أيضاً المرأة مادام أن المعنى يستقيم بذلك. ويوصف هذا المشترك بأنه المشترك إلزامياً إذا كان من العمال المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، ويوصف بأنه المشترك اختيارياً إذا كان من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة ، والفقرة الأولى من المادة الثامنة.8- أفراد العائلة هم : أ- أرملة أو أرمل المتوفى ، والأرمل هو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزه .ب- الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذه السن ، والبنات حتى زواجهن ، ويمدد الحد الأقصى لعمر الأبناء الذكور حتى يكملوا ستاً وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية ، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة .ج - أبناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك في النظام، وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط المتعلقة بالأبناء والبنات.د - أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل ، أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل .هـ -الجد والجدة بالشروط المتعلقة بالأب والأم .و - أخوة وأخوات المتوفى بالشروط المشار إليها بالنسبة للأبناء والبنات ، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة .9- إصابة أو إصابات العمل : الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه والأمراض المهنية المبينة في المادة السابعة والعشرين.
المادة الأولى:
1- يُسمَّى هذا النِظام ، نِظام التأمينات الاجتِماعية ، ويتضمن فروع التأمينات الآتية :أ - فرع الأخطار المِهنية ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل.ب - فرع المعاشات ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المِهني والشيخوخة، والوفاة.2 - يجوز أن توسَّع فروع التأمينات التي يكفلُها النِظام لتقديم أنواع أُخرى من التعويضات ، حسب الطرق النظامية.
المادة الثانية:
تدل الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام على معانيها المشروحة أمامها ما لم يرد نص مخالف:1- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .2-التأمينات : التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام .3- المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .4- اللائحة أو اللوائح : القرارات التي تتضمن قواعد تنظيمية أو أحكاماً تنفيذية عامة وفقاً لهذا النظام.5- التعويضات : المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزايا نقدية كالمعاشات والعائدات والبدلات، أم خدمات كالعلاج وما يتبعه .6-صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري – ينطبق عليه هذا النظام – يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .7- المشترك : كل من يخضع للتأمينات رجلاً كان أو امرأة ، وعلى ذلك فإن استخدام تعبير المذكر في أي نص يشمل أيضاً المرأة مادام أن المعنى يستقيم بذلك. ويوصف هذا المشترك بأنه المشترك إلزامياً إذا كان من العمال المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، ويوصف بأنه المشترك اختيارياً إذا كان من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة ، والفقرة الأولى من المادة الثامنة.8- أفراد العائلة هم : أ- أرملة أو أرمل المتوفى ، والأرمل هو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزه .ب- الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذه السن ، والبنات حتى زواجهن ، ويمدد الحد الأقصى لعمر الأبناء الذكور حتى يكملوا ستاً وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية ، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة .ج - أبناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك في النظام، وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط المتعلقة بالأبناء والبنات.د - أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل ، أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل .هـ -الجد والجدة بالشروط المتعلقة بالأب والأم .و - أخوة وأخوات المتوفى بالشروط المشار إليها بالنسبة للأبناء والبنات ، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة .9- إصابة أو إصابات العمل : الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه والأمراض المهنية المبينة في المادة السابعة والعشرين.